كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 4)

ورجلٌ برجلٍ، والمَوالي بَعْضُها أكفاءٌ لبعضٍ، قبيلةٌ بقبيلةٍ، ورجلٌ برجلٍ، إلَّا حائِكًا أو حجاماً (¬1).
وقولُ مالكٍ عندي أرجحُ وأَوْلى، فلهُ أن يقولَ: تخييرُهُ بَريرةَ لا يدلُّ على اعتِبارِ الكفاءَةِ، فإنَّما خَيَّرَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِعَجْزِ الزوجِ عن القِيام بِواجباتِ الأَحرار، ونُقصانِه عن كمال (¬2) الاستِمْتاعِ؛ لكوبه مَشْغولًا بخدمَةِ مولاهُ، وأما الأَثَرانِ، فَمَوقوفانِ، وقولُ الصَّحابَي ليسَ بِحُجَّةٍ، وإن سلم، فهما ضَعيفان، بل جاءتِ السنَّةُ بموافقةِ الكتابِ العزيز.
¬__________
(¬1) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 134)، عن ابن عمر، وعائشة، ولكن مرفوعًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. وانظر: "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" لابن حجر (2/ 63).
(¬2) في "أ": "كامل".

الصفحة 173