كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 4)

وبمنعِ النيابةِ في العِباداتِ البدنيَّةِ إلا ما خَصَّهُ الشرعُ أَخَذَ الشافعيُّ، ونصَّ عليهِ في "الأم" (¬1)، وبهِ قَالَ المعتزلةُ (¬2)، وإياها أَختارُ؛ لهذه الآيةِ.
وقالَ قومٌ من الأصوليين: تجوزُ النيابةُ في جميعِ العباداتِ، إلَّا ما خرجَ بدليلٍ (¬3)، واللهُ أعلم.
¬__________
(¬1) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (7/ 65)، و"البحر المحيط" للزركشي (1/ 348).
(¬2) انظر: "الأحكام" للآمدي (1/ 196)، و"البحر المحيط" للزركشي (1/ 349).
(¬3) نقله الزركشي عن ابن برهان، والأكثر على التفريق بين العبادات المالية، والعبادات البدنية. انظر: "المبسوط" للسرخسي (4/ 152)، و"قواطع الأدلة" للسمعاني (2/ 374)، و "البحر المحيط" (1/ 349).

الصفحة 183