كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 4)

رَوى جُبَيْرُ بنُ مُطْعِم -رضيَ اللهُ تَعالى عنه-: أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال "كُلُّ فِجاجِ مَكَّةَ مَنْحرٌ، وكُلّ أَيامِ التشريقِ ذَبْحٌ" (¬1).
قال سعيدُ بنُ جُبيرٍ؛ يجوزُ لأهلِ الأمصارِ يومَ النَّحْرِ خاصَّةً، ولأهل القرى يَوْمَ النَّحْرِ وأيامَ التشريقِ (¬2).
وقال جماعةٌ: يجوزُ في جميعِ ذي الحِجَّةِ، واستدلُوا بأحاديثَ مُنْقَطعةٍ لا تقومُ بمثلِها حُجَّةٌ.
وأجمعوا على أَنَّهُ لا يجوزُ الذَّبْحُ في هذهِ الأيامِ حتى يكونَ يومُ النحرِ (¬3).
* وذِكرُ اللهِ تَعالى في هذهِ الأيامِ على بَهيمَةِ الأنعامِ يكونُ بالتَّكبيرِ عندَ رؤيتها تُعْجِبُهُ (¬4)، وذكره في يوم النَّحْر النَّحْرُ والتسميةُ والتكبيرُ على الذبيحة.
* وأجمعوا على أن الذبحَ قبلَ الصلاةِ من يومِ النحرِ لا يجوزُ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فإنما هيَ شاةُ لَحْمٍ" (¬5).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد في "المسند" (4/ 82)، والبزار في "مسنده" (3444)، وابن حبان في "صحيحه" (3854)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 295)، لكن بلفظ "فجاج منى" بدل "فجاج مكة". وقد رواه أبو داود (2324)، والدارقطني (2/ 163)، وغيرهما، عن أبي هريرة، بلفظ " .. وكل فجاج مكة منحر".
(¬2) انظر: "شرح مسلم" للنووي (13/ 111).
(¬3) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: 57).
(¬4) في "ب": "مَعْجِبَة".
(¬5) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 173)، عن جندب بن سفيان، بهذا اللفظ. وقد رواه البخاري (940)، كتاب: العيدين، باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد، عن البراء بن عازب بلفظ: " .. ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم".

الصفحة 19