كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 4)

رُوي عن عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ: أنَّه قال: "إنَّما تجبُ الجُمُعَةُ عَلى مَنْ سَمِعَ النداءَ، فمن سمعَهُ، فلم يأتِه، فقد عَصى رَبَّهُ" (¬1) ورويَ عنهُ مرفوعاً إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "الجُمُعَةُ عَلى مَنْ يَسْمَعُ النِّداءَ" (¬2).
وبالأخير قال الشافعيُّ (¬3).
وعن مالكٍ قولانِ كالأخيرينِ (¬4).
* ومفهومُ الخِطاب يقتضي أنَّه لا يَجِبُ السعيُ قبلَ النِّداءِ، وإذا لم يَجِبِ السعيُ، جازَ له أن يعملَ بما يُناقِضُ السَّعْيَ ويُبْطِلهُ مثلَ السفرِ إلى مَوْضِعٍ لا جُمُعَةَ فيه.
وبهذا قالَ الشافعيُّ في أحدِ قولَيه (¬5)، وهو مذهبُ عمرَ -رضي الله تعالى عنه- رُويَ عنهُ أنَّه أبصرَ رَجُلاً عليهِ أُهْبَةُ السفرِ يقولُ: لولا أنَّ اليومَ يومُ جُمعةٍ، لخرجتُ، فقال: اخرجْ؛ فإن الجمعةَ لا تحبِسُ عن سَفَرٍ (¬6).
وروى الزهريُّ مُرْسَلاً: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خرجَ لسفرٍ يومَ الجمعةِ منْ أولِ النهار (¬7).
¬__________
(¬1) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 173)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، موقوفاً عليه من قوله.
(¬2) رواه الدارقطني في "سننه" (2/ 6)، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" (3/ 173)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً.
(¬3) هذا لمن كان خارج المصر، أما من كان داخل المصر فتجب عليه الجمعة سواء سمع النداء أو لا، وهناك شروط أخرى. انظر: "الأم" للإمام الشَّافعي (1/ 192)، و "الحاوي الكبير" للماوردي (2/ 404).
(¬4) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (2/ 58).
(¬5) انظر: "الأم" للإمام الشَّافعي (1/ 189).
(¬6) رواه عبد الرَّزاق في "المصنف" (5537).
(¬7) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 187 - 188)، عن الزُّهريّ مرسلاً.

الصفحة 245