كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 4)

(من أحكام الطلاق)
256 - (1) قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1].
* أقولُ: خاطبَ اللهُ سبحانَهُ رسولَه - صلى الله عليه وسلم -، وأُمَّتُهُ مُرادةٌ معه، فأمرهم بطلاقِ النساءِ لِعِدَّتِهِنَّ، وبينَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أن عِدَّتَهنَّ هي الطهرُ (¬1).
روينا في "الصحيحين" عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ -رضيَ اللهُ تعالى عنهما-: أنَّه طَلَّقَ امرأَتَهُ وهي حائضٌ، فذكرَ ذلك عمرُ للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَغَيَّظَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: "فَلْيُراجِعْها، ثم لْيُمْسِكْها حتَّى تَطْهُرَ، ثمَّ تَحيضَ فَتَطْهُرَ، فإن بَدا لَهُ أن يُطَلِّقَها، فَلْيُطَلِّقْها طاهِراً قَبْلَ أَنْ يَمَسَّها، فَتِلْكَ العِدَّةُ التي (¬2) أَمَرَ اللهُ" (¬3).
¬__________
(¬1) انظر: "الرسالة" للإمام الشَّافعي (ص: 567)، و "تفسير الطبري" (28/ 129)، و "أحكام القرآن" للجصاص (2/ 61).
(¬2) في "أ": "كما".
(¬3) رواه البُخاريّ (4953)، كتاب: الطلاق، في أوله، ومسلم (1471)، كتاب: الرضاع، باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.

الصفحة 259