* واختلفوا في طَهارتهِ منَ الحَدَثِ والخَبَثِ.
فذهبَ مالكٌ والشافعى إلى اشتراطِ الطهارةِ من النَّجَسِ (¬1)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأسماءَ بنتِ عُمَيْس: "اصْنَعي ما يَصْنَعُ الحاجُّ غَيْرَ أَلاّ تَطوفي بالبَيْت" (¬2).
وذهب الشافعيُّ إلى اشتراطِ الطهارةِ من الحَدَثِ (¬3)؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الطَّوافُ بالبيتِ صَلاةٌ، إلا أَدن اللهَ أباحَ فيهِ الكلام" (¬4).
وذهبَ أبو حنيفةَ إلى أنه لا يشترطُ فيه شيء من ذلك؛ كالسَّعْيِ بينَ الصَّفا والمَرْوَةِ (¬5).
* وبيهنَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صِفَتَهُ مِنَ الرَّمَلِ والاضْطِباعِ والتقبيلِ والاستلامِ، وغيرِ ذلكَ من الأدعيةِ والأذكارِ، وأَنَّ من سُنَنِهِ رَكْعتين بعدَ الطَّوافِ خَلْفَ المَقامِ.
* ولتسميةِ اللهِ سبحانَهُ لَهُ عَتيقاً معانٍ كثيرةٌ عندَ أهلِ العلمِ، وكُلُّها حَسَنَةٌ
¬_________
= الإرادات" للبهوتي (1/ 577).
(¬1) انظر: "المجموع" للنووي (8/ 17)، و "مغني المحتاج" للشربيني (1/ 485)، و "بداية المجتهد" لابن رشد (1/ 250).
(¬2) تقدم تخريجه.
(¬3) انظر: "المجموع" للنووي (8/ 17 - 18)، و "مغني المحتاج" للشربيني (1/ 485).
(¬4) رواه الدارمي في "سننه" (1847)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (12808)، والنسائي في "السنن الكبرى" (3944)، وابن حبان في "صحيحه" (3836)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (5/ 364)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 178)، والحاكم في "المستدرك" (3058)، وابن الجارود في "المنتقى" (461)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 87)، عن ابن عباس، وفي بعض ألفاظه: " ... أباح فيه المنطق".
(¬5) انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (2/ 129)، و"شرح فتح القدير" للكمال بن الهمام (3/ 58).