 
	    كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 4)
* ثم أمرَ اللهُ سبحانَه بأنْ يشهدَ عَذابَهُما طائِفَةٌ منَ المؤمنين، وهذا الأمرُ عندَ أهلِ العلمِ للاسْتِحباب، وإنَّما اختلفوا في أَقَلِّ الطَّائِفَةِ، فقيلَ: أربعةٌ، وقيل: ثلاثةٌ، وقيل: اثنان (¬1).
* * *
202 - (2) قوله عَزَّ وجَلَّ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3].
أقول: مثلُ هذهِ الآيةِ في الحَصْرِ ما روى أبو هُريرةَ -رضيَ اللهُ تعالى عنه -: أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَنْكِح الزَّاني المَجْلودُ إلَّا مِثْلَهُ" (¬2).
* وقد اختلفَ الناسُ في هذهِ؛ لمخالفةِ ظاهِرِها القواعدَ المتقررَةَ في الشريعةِ المُجْمَعَ عليها:
فذهبَ قومٌ إلى الأَخْذ بظاهرِها وظاهرِ الحديثِ، فَحَرَّموا نِكاحَ الزانيةِ المجلودةِ إلَّا على مِثْلِها زانٍ مَجْلودٍ، وحَرَّموا نِكاحَ الزاني إلا على زانيةٍ (¬3)، ورويَ عنِ ابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنه-: أنه قال في الآية: هو حكمٌ
¬__________
= للشربيني (4/ 154)، و"الهداية" للمرغيناني (2/ 99)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (7/ 59)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص 233).
(¬1) انظر: "تفسير الطبري" (18/ 68 - 70)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (12/ 166)، و"الدر المنثور" للسيوطي (6/ 126).
(¬2) رواه أبو داود (2052)، كتاب: النكاح، باب: في قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}، والإمام أحمد في "المسند" (2/ 324)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (2/ 410)، والحاكم في "المستدرك" (2700)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 156).
(¬3) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (12/ 167)، و"الدر المنثور" للسيوطي (6/ 130).
الصفحة 45