كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 4)
ويدخُلُ في التكليف، وعلى هذا أجمعَ أهلُ العلم، فلم يوجبوا الحَدَّ على الصَّبيِّ (¬1).
* واختلفوا في تَخْصيصِ هذا العُموم في تَنْصيفِ حَدِّ الأمة بقياسِه على تَنْصيفِ حَدِّ الزنى، فذهبَ جمهورُ فقهاء (¬2) الأمصارِ إلى تَنْصيفِهِ، وأنه يُجْلَدُ في القَذْفِ أَرْبعين، ورُويَ عن الخُلفاءِ الأربعةِ، وعنِ ابنِ عباس -رضي اللهُ تعالى عنهم - (¬3).
وذهبَ قومٌ إلى أن حَدَّهُ كالحُرِّ، وبهِ قالَ ابنُ مسعودٍ -رضيَ اللهُ عنه - وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، والأوزاعيُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأَهْلُ الظاهِرِ (¬4).
* وكذلكَ اختلفوا في تخصيصِه بالوالدِ إذا قَذَفَ وَلَدَهُ.
فقال الجُمْهورُ: لا يُحَدُّ لقذفِه؛ كما لا يُقْتَلُ بهِ إذا قَتَلَه.
وقالَ أبو ثَوْرٍ بالعُمومِ، فَأَوْجَبَ عليه الحَدَّ (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: "المغني" لابن قدامة (9/ 76)، و"كشاف القناع" للبهوتي (6/ 105)، و"شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (3/ 353)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (13/ 255)، و"مغني المحتاج" للشربيني (3/ 371)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (2/ 330)، و"مواهب الجليل" للحطاب (6/ 298)، و"الهداية" للمرغيناني (2/ 112)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (7/ 40).
(¬2) "فقهاء" ليس في "أ".
(¬3) انظر: "المغني" لابن قدامة (9/ 78)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (13/ 256)، و"الهداية" للمرغيناني (2/ 112)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (7/ 513) وما بعدها.
(¬4) انظر: "المحلى" لابن حزم (11/ 162).
(¬5) انظر: "المغني" لابن قدامة (9/ 79)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (12/ 23)، و"مغني المحتاج" للشربيني (4/ 156)، و"الهداية" للمرغيناني (2/ 113)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (7/ 55).
الصفحة 51