كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 4)

المرأةُ قبلَ الرجلِ، لم يجزْ عندَ الشافعيةِ (¬1)، وفيهِ عند المالكية خِلافٌ (¬2)، ولو أبدلَ الزوجُ أو الزوجةُ ألفاظَهُ التي ذكرَها اللهُ تَعالى؛ كإبدالِ الشَّهادَةِ بالحلفِ، وإبدالِ اسمِ الله بالرَّبِّ، وإبدالِ اللَّعْنَةِ بالغَضَبِ، أو تركَ الترتيبَ، فقدم الشهادةَ باللَّعنةِ على غيرها، لم يَصِحَّ على الأَصَحِّ عندَ الشافعيةِ (¬3).
* إذا تَمَّ هذا، فقد اتفقَ أهلُ العلمِ على أن الرَّمْيَ الذي شُرِعَ لهُ اللِّعانُ هو الرميُ بصريحِ الفاحشةِ، ثم هو لا يخلو إمّا أن يكونَ قذفاً مطلَقاً، أو قذفاً مقيَّداً بالمشاهدة لها تزني:
فذهب مالكٌ إلى اشتراطِ التقييدِ في الدَّعوى، كما وردَ في القصةِ من قوله: الرجلُ يَجِدُ مع امرأتِه رَجُلاً (¬4).
وذهبَ الجُمهورُ كأبي حنيفةَ، والشافعيِّ، وأحمدَ، وداودَ، والثوريِّ إلى عدمِ اشتراطِ التقييدِ؛ لظاهرِ إطلاقِ القرآنِ (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: "الأم" للشافعي (5/ 289)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (11/ 57)، و"روضة الطالبين" للنووي (8/ 352).
وهو مذهب الإمام أحمد، انظر: "المغني" لابن قدامة (8/ 56)، و"كشاف القناع" للبهوتي (5/ 391).
(¬2) انظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص 161).
(¬3) انظر: "مغني المحتاج" للشربيني (3/ 375)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (2/ 89).
(¬4) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (2/ 87)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (12/ 185)، و"حاشية الدسوقي" (2/ 458).
(¬5) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (5/ 140)، و"روضة الطالبين" للنووي (8/ 328)، و"مغني المحتاج" للشربيني (3/ 373)، و"المغني" لابن قدامة (8/ 40)، و"كشاف القناع" للبهوتي (5/ 397).

الصفحة 64