كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 4)

(من أحكام السلام والاستئذان)
207 - 208 (7 - 8) قوله عَزَّ وجَلَّ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [النور: 27 - 28].
أقول: أَدَّبَ اللهُ سبحانَه عبادَه المؤمنين في هذهِ الآيةِ بأدبينِ:
أحدهما: واجبٌ بالإجماعِ، وهو الاستئذانُ (¬1).
والثاني: مستحبٌ، وهو السلام، وقد قدمتُ دَعْوى الإجماعِ على استحبابِه.
* ثم بينَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ما أمرَ به فرويَ عنه - صلى الله عليه وسلم -: أنه كانَ إذا أتى بابَ قوم لم يستقبلِ البابَ من تِلقاءِ وَجْهِهِ، ولكنْ من رُكْنِهِ الأَيْمَنِ أو الأَيْسَرِ، ويقولُ: "السَّلامُ عليكُمْ"، وذلكَ أن الدُّوَر لم يكنْ عليها يومئذٍ سُتورٌ (¬2)، وقال:
¬__________
(¬1) انظر: "شرح مسلم" للنووي (14/ 130 - 131).
(¬2) رواه أبو داود (5186)، كتاب: الأدب، باب: كيف الاستئذان؟ والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 339)، وفي "شعب الإيمان" (8822)، عن عبد الله بن بسر.

الصفحة 66