كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 4)

(من أحكام البيت الحرام)
194 - (1) قوله عَزَّ وجَلَّ: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج: 25].
اختلفَ أهلُ العلمِ بالقرآنِ في المرادِ بالمسجدِ الحَرام: فقال ابنُ عَبّاسٍ وابنُ جُبَيْر -رضيَ اللهُ تَعالى عنُهم-: المرادُ بهِ الحَرَمُ (¬1).
وقالَ قتادَةُ: المرادُ بهِ مَكَّةُ، وهو قريبٌ من الأول.
وقالَ الشافعيُّ في آخرينَ: المراد بِه عَيْنُ المسجدِ (¬2).
وهو أولُ بيتٍ جعله اللهُ تَعالى للناس، قالَ الله تَعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا} [آل عمران: 96].
* واختلفوا أيضاً في معنى السَّواءِ، فقالَ قومٌ: سواء في الانتفاع بالنزول فيه، فليس (¬3) أحدٌ أَحَقَّ من غيره، إلا أنه لا يُخرج أحدٌ من بيته.
¬__________
(¬1) رواه عن ابن عباس: عبد بن حميد، وعن ابن جبير: ابن أبي شيبة، كما في "الدر المنثور" للسيوطي (6/ 24).
(¬2) انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (4/ 425).
(¬3) في "ب": "وليس".

الصفحة 7