كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 4)
كالقُرْطِ (¬1) والدُّمْلُجِ (¬2) والخَلْخالِ، وما يُلْبَسُ فوقَها من الثيابِ، وهو الذي يظهرُ من الزينةِ (¬3).
وقد سَمَّى اللهُ سبحانَه الثيابَ زينة فقال: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]، ويكون على هذا التأويلِ بدنُها عَوْرَةً.
ويحتمل أن يريدَ بالزينةِ جملةَ البَدَنِ (¬4).
ثم استثنى اللهُ سبحانَه أعضاءً مَخْصوصَةً، وقد فَسَّرَها ابنُ عباسٍ وعائشةُ بالوَجْهِ والكَفَّيْنِ (¬5).
* فإن قلتَ: فمقتضى هذهِ الآيةِ على هذا التفسيرِ أنه يجوزُ للنِّساء كشْفُ وُجوهِهِنَّ وأيديهِنَّ، واللهُ تعالى يقول: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} [النور: 60]، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُنَّ عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناحَ عنهنَّ في الوجهِ واليدين (¬6)،
¬__________
(¬1) القُرط: هو الذي يعلق في شحمة الأذن، والجمع قِرَطة وقِرَاط. "مختار الصحاح" (مادة: قرط).
(¬2) الدُّخْلُج: والدُّمْلُوج: المعْضِد من الحُلُيّ. "لسان العرب" (مادة: دملج).
(¬3) وهو قول ابن مسعود وابن عباس وأنس وقتادة ومجاهد والحسن، انظر: "تفسير الطبري" (18/ 117 - 119)، و"تفسير ابن أبي حاتم" (8/ 2573 - 2574)، و"الدر المنثور" للسيوطي (6/ 179 - 180).
(¬4) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (3/ 339)، و"أحكام القرآن" للجصاص (5/ 172)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (12/ 228 - 229).
(¬5) انظر: "تفسير الطبري" (8/ 2574)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (2/ 167)، و"كشاف القناع" للبهوتي (1/ 226)، و"الدر المنثور" للسيوطي (6/ 180).
(¬6) في "ب" زيادة: "والكفين".
الصفحة 76