كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 4)
للشابَّةِ أن تكشِفَ وَجْهَها لغيرِ حاجَةٍ، ولا يُبيحُ للشابِّ أن ينظرَ إليها لغيرِ حاجَةٍ، والله أعلمُ.
ولا بُدَّ من مزيدِ كلامٍ هناك -إن شاءَ اللهُ تعالى-.
* فإن قلتَ: فهل تدخلُ الإماءُ معَ الحرائِرِ في هذا الحُكْمِ؛ لأنهنَّ من جُمْلَةِ المُؤمنات، أو لا؛ لأنهنَّ من أهلِ الحاجاتِ والخِدْمَةِ، فلا تكونُ عورتُهُنَّ كعورةِ الحرائرِ؟
قلنا: للشافعيةِ في الأَمَةِ ثلاثَةُ أوجُهٍ:
أحدها: أَنَّها كمثِلها.
والثاني، وهو مذهبُ عمرَ -رضي الله تعالى عنه-: أن عورتَها كعورةِ الرَّجُل.
والثالث: عورتُها ما لا يبدو حالَ المِهْنَةِ (¬1).
* ولما كانَ رأسُ المرأةِ وعُنقُها يظهرُ في حالِ المهنةِ، أمرَ اللهُ سبحانَه النساءَ بسَتْرِه، وبَيَّنَ أنه ليسَ مُراداً بالاستثناء، فقال: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31].
قالتْ عائشةُ -رضيَ اللهُ تَعالى عنها -: يرحَمُ اللهُ النساءَ المُهاجراتِ الأُوَلَ؛ لَمّا أنزلَ اللهُ تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
¬__________
(¬1) انظر: "المجموع" للنووي (3/ 171)، و"روضة الطالبين" للنووي (1/ 283)، و"مغني المحتاج" للشربيني (3/ 129).
وعند الحنابلة والمالكية: أنها كعورة الرجل، انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 351)، و"كشاف القناع" للبهوتي (1/ 265)، و"حاشية الدسوقي" (1/ 215).
وعند الحنيفة: أنها كعورة الرجل، وتزيد عليه الظهر والبطن، انظر: "الهداية" للمرغيناني (1/ 44).
الصفحة 78