ومرادُ عُمرَ العَوْرَةُ الصُّغْرى، ويدلُّ عليهِ ما رُويَ عن مجاهدٍ أنه قالَ: لا تَضَعُ المسلمةُ خمارَها عندَ مشركةٍ (¬1).
واستثنى أيضاً ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُن، وهو عامٌّ في الإِماءِ والعَبيد، وهو كذلكَ على الأَصَحِّ المنصوص (¬2)، وخَصَّهُ بعضُهم بالإماءِ دُونَ العبيدِ، وحملَه على الإماءِ الكتابِيّات، وبه قالَ بعضُ الشافعيةِ (¬3)، وهو مردودٌ؛ لقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لفاطمةَ -رضيَ اللهُ تعالى عنها- لمَّا سَتَرَتْ رأسَها: "إنَّهُ ليسَ عليكِ بَأْسٌ، إنَّما هُوَ أبوكِ أَوْ غُلامُكِ" (¬4).
واستثنى التابعينَ غيرَ أولي الإِرْبَةِ منَ الرِّجالِ، قالَ ابنُ عباسٍ: هو الرجلُ يتبعُ القومَ، وهو مُغَفلٌ في عَقْلِهِ، لا يَكْتَرِثُ النساءَ، ولا يَشْتَهيهِنَّ (¬5).
¬__________
(¬1) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 95)، وسعيد بن منصور وابن المنذر كما في "الدر المنثور" للسيوطي (6/ 183).
(¬2) انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (5/ 12)، و"شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (2/ 625)، و"المهذب" للشيرازي (2/ 34 - 35)، و"مغني المحتاج" للشربيني (3/ 130)، و"أحكام القرآن" للجصاص (5/ 175)، و"التمهيد" لابن عبد البر (16/ 235)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (12/ 233 - 234)، وخالف في ذلك الحنفية، انظر: "الهداية" للمرغيناني (4/ 87).
(¬3) انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (5/ 122)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (2/ 171).
(¬4) رواه أبو داود (4105)، كتاب: اللباس، باب: في العبد ينظر إلى شعر مولاته، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (3/ 305)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 95)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (1712)، عن أنس بن مالك.
(¬5) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (8/ 2578)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 96)، وهذا لفظ البيهقي.