كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 4)
(من أحكام النكاح)
211 - (11) قوله عَزَّ وجَلَّ: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور: 32].
* أقول: أمرَ اللهُ سبحانَه أن نُنْكِحَ الأيامى إذا جاءنا خاطِبٌ لَهُنَّ، ورَغِبْنَ إليه إذا كان كُفُؤاً لهنَّ، والأمرُ في هذا على الحَتْمِ والوُجوبِ، فواجِبٌ علينا أن نُنْكِحَهُنَّ، فإنِ امتنعَ أَحَدٌ، أَجْبَرَهُ السُّلطانُ (¬1).
رُويَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قالَ: "إذا جاءكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دينه وأَمانَتَهُ، فَزَوِّجوهُ، إلَّا تَفْعَلُوا، تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وفَسادٌ عريضُ" (¬2)، أو كَما قالَ.
وبينَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الأَيِّمَ لا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَر (¬3).
¬__________
(¬1) انظر: "التفسير الكبير" للرازي (23/ 184)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (12/ 239)، و"أحكام القرآن" للجصاص (5/ 178)، و"شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (2/ 634).
(¬2) رواه الترمذي (1084)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، وابن ماجه (1967)، كتاب: النكاح، باب: الأكفاء، والطبراني في "المعجم الأوسط" (446)، والحاكم في "المستدرك" (2695)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (11/ 60)، عن أبي هريرة.
(¬3) تقدم تخريجه.
الصفحة 83