وعلى هذا الحكمِ أجمعَ المسلمونَ (¬1)، هذا إذا أطلَقْنا الأيامى على النِّساءِ, وحملْنا الإنكاحَ على إيجابِ النكاحِ عليهِنَّ، وعلى العبيدِ والإماءِ, وأما إذا أطلقنا الأيامى على الرجالِ والنِّساءِ, وحملْنا الإنكاحَ على إيجابِ النِّكاح؛ للخطاب، فإنه يدلُّ على وجوبِ إجابةِ الخاطبِ المؤمنِ، وإن كانَ عبداً، إذا كان صالحاً، وأنَّ الكفاءةَ غيرُ معتبرةٍ إلَّا في التقوى، وبهذا قالَ مالكٌ -رحمهُ اللهُ تَعالى - (¬2)، وسيأتي القولُ عليهِ في "سورةِ الحجراتِ" - إنْ شاءَ اللهُ تعالى -.
* * *
212 - (12) قوله جَلَّ ثَناؤُهُ: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا
¬__________
= والترمذي (1111)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده، والإمام أحمد في "المسند" (3/ 300)، والطيالسي في "مسنده" (1675)، وعبد الرزاق في "المصنف" (12979)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (16862)، والدارمي في "سننه" (2233)، وابن الجارود في "المنتقى" (686)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 127).
(¬1) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص 78)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 347)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (5/ 141)، و"المغني" لابن قدامة (7/ 48)، و "الأم" للشافعي (5/ 41)، و"مغني المحتاج" للشربيني (3/ 171)، و"الهداية" للمرغيناني (1/ 215)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (2/ 233)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (5/ 513).
(¬2) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (13/ 278) و"شرح فتح القدير" للكمال بن الهمام (3/ 188)، و"التفسير الكبير" للرازي (23/ 184)، و"معالم التنزيل" للبغوي (3/ 341).