كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 4)
وابنُ عباسٍ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهما - عن المكاتَب.
* إذا تَمَّ هذا، فظاهرُ إطلاقِ الخطاب يقتضي أنَّ كتابةَ العَبْدِ المراهِق إذا كان فيهِ خيرٌ جائزةٌ، وبهذا قالَ أبو حنيفةَ (¬1).
واشترطَ الشافعيُّ البُلوغَ كسائِرِ العُقودِ (¬2).
وعن مالكٌ قَوْلانِ كالمَذْهبين (¬3).
¬__________
(¬1) انظر: "الهداية" للمرغيناني (3/ 253).
(¬2) انظر: "الأم" للشافعي (8/ 35).
(¬3) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (2/ 282).
الصفحة 91