كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 4)

قلت: ولا دليل (¬1) على هذه الدعوى.
قالوا: أو لأنها لا تنتقل فيكون معرفة يومها لينتفع به في السنين الآتية [300/ أ] قالوا: ويسن لمن رآها كتمها. ولا أدري ما وجهه.
ووجهوه بأن رؤيتها كرامة، والكرامة ينبغي كتمها، وما في "شرح صحيح مسلم" (¬2) من أنه لا ينال فضلها إلا من اطلع عليها، فمن قامها ولم يشعر بها لا ينال فضلها.
رده جماعة ولم يقيموا دليلاً؛ فإن في "صحيح مسلم": "قام ليلة القدر فوافقها" أي: علم بها، إلا أن الأولين قالوا: تفسير الموافقة بالعلم ليس صحيحاً لغة، سيما وقد قال ابن مسعود (¬3): من يقم الحول يصبها، قالوا: ويرى حقيقة فيتأكد طلبها والاجتهاد في إدراكها وأحيا ليله كله بالعبادة، ولعله يأتي عند ذكرها زيادة على هذا.

الفصل السابع عشر: في دعاء العطاس
1 - عن عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - قال: عَطَسَ رَجُلٌ فِي الصَّلاَةِ خَلْفَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: الحمْدُ لله حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ حَتَّى يَرْضَى رَبُّنَا، وَبَعْدَ مَا يَرْضَى مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنِ القَائِلُ الكَلِمَةَ؟ ". فَسَكَتَ الرَّجُلُ، ثُمَّ قَالَ: "مَنِ القَائِلُ الكَلِمَة, فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا". فَقَالَ: أنَّا، وَلم أُرِدْ بِهَا إِلاَّ الْخَيْر. قَالَ: "مَا تَنَاهَتْ دُونَ عَرْشِ الرَّحْمَنِ تَعَالَى". [أخرجه أبو داود (¬4). [صحيح]
¬__________
(¬1) وهو كما قال.
(¬2) (8/ 57).
(¬3) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (8/ 58).
(¬4) في "السنن" رقم (770)، (773).
وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (799)، والنسائي رقم (1062)، والترمذي رقم (404)، وابن حبان رقم (1910).

الصفحة 269