كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 4)

3 - وعنه - رضي الله عنه - قال: "كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ، فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ أَكَلَ، وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ، وقال لأصْحَابِهِ: كُلُوا". أخرجه الشيخان (¬1). [صحيح]
قوله في حديث أبي هريرة الثاني: "وإن قيل صدقة لم يأكل" أقول: ظاهره العموم للفرض والنفل، ويؤيده أنه أتى سلمان (¬2) إليه - صلى الله عليه وسلم - بتمر فقال: "أصدقة أم هدية؟ " فقال: صدقة. ومعلوم أنه حين جاء به كان مملوكاً، بل لم يكن مسلماً، فأي صدقة فرض عليه على أن صدقة سلمان نفلاً محمول على إذن مولاه له، وإلا فلا ملك له.
4 - وعن أبي رافع - رضي الله عنه - قال: بَعَثَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: اصحَبْنِي لَعَلكَ تُصِيبُ مِنْهَا. فقُلْتُ: حَتَّى أَسْأَلَ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: "مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنفُسِهِمْ، وإنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ". أخرجه أبو داود (¬3) والترمذي (¬4) واللفظ لهما، والنسائي (¬5). [صحيح]
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري رقم (2576)، ومسلم رقم (175/ 1077).
(¬2) أخرجه أحمد في "المسند" (5/ 442)، وابن سعد في "الطبقات" (4/ 75 - 80)، والبيهقي في "السنن" (10/ 322، 340)، وفي "دلائل النبوة" (2/ 92).
(¬3) في "السنن" رقم (1650).
(¬4) في "السنن" رقم (657) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(¬5) في "السنن" رقم (2612).
وأخرجه أحمد (6/ 8 - 9)، وابن خزيمة رقم (2344)، وابن حبان رقم (3293)، والطيالسي رقم (972)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 214)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 8)، والحاكم (1/ 404)، والبيهقي (7/ 32)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (1607)، وهو حديث صحيح.

الصفحة 546