كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 4)

قوله في حديث ابن عمرو بن العاص: "أخرجه أبو داود والترمذي" قلت: وقال (¬1): حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن. وقد رَوَى شُعبةُ عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث ولم يرفعه، وقد رُوِيَ في غير [هذا] (¬2) الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي"، وإذا كان الرجل قوياً محتاجاً ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزأ عن المتصدق عند أهل العلم. ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة، ثم ساق (¬3) سنده إلى حبشي بن جناده السلولي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، وهو واقف بعرفة، أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب، فعند ذلك حرمت المسألة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، إلا لذي فقر مدقع، أو غرم مفظع، ومن سأل الناس ليُثرى به مَالَهُ كان خُموشاً في وجهه يوم القيامة، وَرَضْفاً يأكله من جهنم، فمن شاء فليقلل، ومن شاء فليكثر" انتهى.
6 - وعن عطاء بن يسار قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ الله، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى المِسْكِينِ فَأَهْدَى المِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ". أخرجه مالك (¬4) وأبو داود (¬5). [صحيح]
¬__________
(¬1) في "السنن" (3/ 42 - 43).
(¬2) سقطت من (أ. ب).
(¬3) أي الترمذي في "السنن" رقم (653) وهو حديث ضعيف.
ويغني عن الضعيف ما أخرجه أحمد (2/ 231)، ومسلم رقم (105/ 1041)، وابن ماجه رقم (1838) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من سأل الناس أموالهم تكثُّراً فإنما يسأل جَمْراً فليستقلَّ أو ليستكثر". وهو حديث صحيح.
(¬4) في "الموطأ" (1/ 268) مرسلاً.
(¬5) في "السنن" رقم (1635) مرسلاً، ووصله في "السنن" رقم (1636). =

الصفحة 549