كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 4)

"الغَارِم" الكفيل ومن عليه دين ادّانه في غير معصية ولا إسراف (¬1).

الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة
1 - عن زياد بن الحارث الصدائي - رضي الله عنه - قال: أَتَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَبَايَعْتُهُ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الله تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلاَ غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثمانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ". أخرجه أبو داود (¬2). [ضعيف]
قوله: (الفصل الثاني فيمن تحل له الصدقة).
قوله في حديث زياد الصدائي: "فإن كنت منهم أعطيتك" أقول: فيه دليل على أنه يقبل من السائل قوله: [إنه مصرف] (¬3) للزكاة، ويعطى ولا يطالب [191 ب] ببينة، ويقبل قوله: إنه غازٍ أو غارم أو مكاتب ونحوها.
2 - وعن أم عطية - رضي الله عنها -، واسمها نُسَيْبَةُ قالت: تُصُدِّقَ عَلَيَّ بِشَاةٍ فَأَرْسَلْتُ إلى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - بِشَيْء، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "عِنْدَكمْ شَيْءٌ؟ " فقَالَتْ عَائِشَةُ رضيَ اللهُ عَنْهَا: لاَ، إِلاَّ مَا أَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ، فَقَالَ: "هَاتِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا". أخرجه الشيخان (¬4). [صحيح]
¬__________
= وهو حديث صحيح.
(¬1) قال ابن الأثير في "جامع الأصول" (4/ 663)، وتمام عبارته: "وإنما أنفقه في وجهه".
(¬2) في "السنن" رقم (1630)، وهو حديث ضعيف.
(¬3) في (أ): "إن يصرف".
(¬4) أخرجه البخاري رقم (1446)، وطرفاه (1494، 2579)، ومسلم رقم (174/ 1076).

الصفحة 550