"الفَتْخُ" (¬1): جمع فتخة، وهي حلقة لا فصّ فيها تجعلها المرأة في أصابع يديها، وربما وضعتها في رجلها.
قوله في حديث ثوبان: "هند بنت هبيرة" قال ابن الأثير (¬2): [211 ب] هند بنت هبيرة لها ذكر في كتاب الزينة في حديث ثوبان، يريد هذا الحديث.
قال (¬3): ولم أجد في أسماء الصحابيات من اسمها هند بنت هبيرة. انتهى.
قوله: "نجى فاطمة من النار" فيه دليل على تحريم الذهب على النساء إلا أنْ يدعى أنه منسوخ.
قال الخطابي (¬4): أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما قال ذلك في الزمن الأول، ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب، فقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قام على المنبر [354/ أ] في إحدى يديه ذهب، وفي الأخرى حرير وقال: "هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها"
والوجه الآخر: أن هذا الوعيد إنما جاء فيمن لا يؤدي زكاة الذهب، لا فيمن أداها.
14 - وعن أخت لحذيفة - رضي الله عنها - قالت: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! أَمَا لَكُنَّ فِي الفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِه، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأةٌ تتَحَلّى ذَهَبًا وَتُظْهِرُهُ إِلاَّ عُذِّبَتْ بِهِ". أخرجه أبو داود (¬5) والنسائي (¬6). [ضعيف]
¬__________
(¬1) انظر: "غريب الحديث" للهروي (4/ 317).
(¬2) في "تتمة جامع الأصول" (2/ 994 - قسم التراجم).
(¬3) في "تتمة جامع الأصول" (2/ 994 - قسم التراجم).
(¬4) في "معالم السنن" (4/ 437 - مع السنن).
(¬5) في "السنن" رقم (4237).
(¬6) في "السنن" رقم (5137، 5138)، وهو حديث ضعيف، والله أعلم.