15 - وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَمْنَعُ أَهْلَهُ الحِلْيَةَ وَالحَرِيرَ وَيَقُولُ: "إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا فَلاَ تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا". أخرجه النسائي (¬1). [صحيح]
وفي أخرى له (¬2) عن ابن عمر قال: "نَهَى رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا. [صحيح]
"المُقَطع" الشيء اليسير نحو الشَّنف، والخاتم للنساء، وكره الكثير للسرف والخيلاء، وعدم إخراج الزكاة منه (¬3).
قوله: "للخيلاء وعدم إخرل الزكاة منه" قال الخطابي (¬4): يشبه أنه - صلى الله عليه وسلم - كره استعمال الكثير منه؛ لأن صاحبه يبخل بإخراج الزكاة منه فيأثم ويحرج، وليس جنس الذهب محرماً عليهن كما حرم على الرجال (¬5).
16 - وعن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حبان الأنصاري قالت: دُخِلَ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - بِجَارِيَةٍ لَهَا جَلاَجِلُ يُصَوِّتْنَ، فَقَالَتْ: لاَ تُدْخِلْنَهَا عَلَيَّ إِلاَّ أَنْ تَقْطَعْنَ جَلاَجِلَهَا، وَقَالَتْ:
¬__________
(¬1) في "السنن" رقم (5136)، وهو حديث صحيح.
(¬2) أي للنسائي في "السنن" رقم (5160)، وهو حديث صحيح.
(¬3) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (4/ 730).
(¬4) في "معالم السنن" (4/ 437 - 438 - مع السنن).
(¬5) ثم قال: قليله وكثيره.