وهذا التأويل كالمتعين، فحديث ابن عمر أنه صبغ بالصفرة في الصحيحين (¬1).
4 - وعن كريمة بنت همام: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلتْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ خِضابِ الحِنَّاءِ فَقَالَتْ: لاَ بَأْسَ بِهِ، لَكِنِّي أَكْرَهُهُ، لِأنَّ حَبِيبِي - صلى الله عليه وسلم - يَكْرَه رِيحَهُ. أخرجه أبو داود (¬2) والنسائي (¬3). [ضعيف]
قوله في حديث عائشة: "لكنني أكرهه" قال أبو داود (¬4): يعني خضاب شعر الرأس. انتهى. يريد لا اليدين والرجلين.
قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي" قلت: لم أجده في النسائي (¬5) في باب الأمر بالخضاب، وقد نسبها إليه ابن الأثير أيضاً، فيحتمل أن نقله من "السنن الكبري" لأني إنما راجعت المجتبى. [215 ب].
5 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: أَوْمَأَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فَقَبَضَ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ فَقَالَ: "مَا أَدْرِي أَيَد رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟ ". فَقَالَتْ: بَلِ يَدُ امْرَأَةٌ، فَقَالَ: "لَوْ كنْتِ امْرَأةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ" يَعْنِي بِالحِنَّاءِ. أخرجه أبو داود (¬6) والنسائي (¬7). [ضعيف]
6 - وعنها - رضي الله عنها -: أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله: بَايِعْنِي، قَالَ: "لاَ أبَايِعُكِ حَتَّى تُغَيِّرِي كَفَّيْكِ، كَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ". أخرجه أبو داود (¬8). [ضعيف]
¬__________
(¬1) البخاري في صحيحه رقم (166)، ومسلم رقم (1187).
(¬2) في "السنن" رقم (4164).
(¬3) في "السنن" رقم (5090). وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(¬4) في "السنن" (4/ 395).
(¬5) بل هو في "السنن" (المجتبى)، (8/ 143 رقم 5090).
(¬6) في "السنن" رقم (4166).
(¬7) في "السنن" رقم (5089). وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(¬8) في "السنن" رقم (4165). وهو حديث ضعيف، والله أعلم.