. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= للحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 100 رقم 167/ 104) من حديث أبي موسى ... "فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برئ من الصالقة والحالقة والشاقة".
الصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة.
الحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة.
الشاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة.
2 - وإن حلقته تشبهاً بالرجال فهو حرام.
للحديث الذي أخرجه البخاري رقم (5885) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال".
3 - وإن حلقته تشبهاً بالكافرات فهو حرام.
للحديث الذي أخرجه أحمد (2/ 50، 92)، وعبد بن حميد في "المنتخب" رقم (848)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 313)، وأبو سعيد الأعرابي في معجمه رقم (1137) عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ... ومن تشبه بقوم فهو منهم".
وهو حديث صحيح، صححه الألباني في الإرواء رقم (1269).
4 - وإن حلقته لضرورة كما لو مرضت، فأمرها الأطباء بحلق رأسها للعلاج؛ فإن ذلك جائز.
قال ابن حزم في "المحلى" (10/ 74 - 75) المسألة (1911): ولا يحل للمرأة أن تحلق رأسها إلا من ضرورة لا محيد منها ... لحديث علي بن أبي طالب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها.
فإن اضطرت إلى ذلك فقد قال الله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119]. اهـ
5 - وإن حلقته لغير ما تقدم فهو مكروه عند الحنفية والشافعية, وهو الصحيح من المذهب الحنبلي. انظر: "المغني" (1/ 124)، و"الإنصاف" (1/ 123).
وقيل: يحرم, وهو مذهب المالكية، وقول في المذهب الحنبلي.
انظر: "الفروع" (1/ 132)، و"المغني" (1/ 122)، و"الإنصاف" (1/ 123). =