قوله: "الختان" أقول: الختان واجب على الرجال والنساء عند الشافعي (¬1) وكثير من العلماء، وسنة عند مالك (¬2) وأكثر العلماء (¬3)، وعند جمهور الشافعية (¬4): أن الختان جائز في حال الصغر وليس بواجب.
قلت: لا يخفى أن إيلام الحيوان محرم إلا ما أباحه الشرع أو أوجبه، ولو كان غير واجب لما حل إيلام الآدمي، والإذن فيه دليل على وجوبه.
قوله: "ونتف الإبط" أقول: قالوا: نتف الإبط أفضل لمن قوي عليه (¬5).
قال يونس بن عبد الأعلى (¬6): دخلت على الشافعي والمزين يحلق إبطه.
قال الشافعي (¬7): قد علمت أن السنة النتف، لكني لا أقوى على الوجع.
قوله: "تحتاج المرأة إليه" أقول: لا وجه للتقييد بالمرأة، فالرجل كذلك، والنص على الاستحداد وهو استعمال الحديدة بالحلق لا بقصره عليه، بل [لإزالة بالنورة كذلك] (¬8).
¬_________
(¬1) انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (3/ 148)، "المجموع شرح المهذب" (1/ 349).
(¬2) "كشاف القناع" (1/ 99 - 100).
(¬3) انظر: "المبسوط" (10/ 156).
(¬4) "المجموع شرح المهذب" (1/ 349).
(¬5) قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم (3/ 149).
(¬6) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (3/ 149).
(¬7) النووي في "المجموع شرح المهذب" (1/ 341).
(¬8) سقطت من (ب).