كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 4)

11 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: كَانَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يكْرَهُ عَشْرَ خِلاَلٍ: الصُّفْرَةَ - يَعْنِي الخَلُوقَ - وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ، وَجَرَّ الإِزَارِ، وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحِلِّهَا، وَالضَّرْبَ بِالكِعَابِ، وَالرُّقَى بِغَيْرِ المُعَوِّذَاتِ، وَعَقْدَ التَّمَائِمِ، وَعَزْلَ المَاءِ عَنْ مَحِلِّهِ، وَفَسَادَ الصَّبِيِّ، غيْرَ مُحَرِّمِهِ. أخرجه أبو داود (¬1) والنسائي (¬2). [منكر].
"الخَلُوقَ" (¬3): إنما يكره للرجال دون النساء.
"وَالتَّبَرُّجَ المَذْمُومُ": إظهار الزينة للأجانب [هو المذموم] (¬4)، أما للزوج فلا.
"وَتَغْيِيِرُ الشَّيْبِ": إنما يكره بالسواد، أما بالحمرة والصفرة فلا.
و"التَّخَتُّم بالذَّهَبِ": إنما يحرم على الرجال دون النساء.
و"الضَّرْبُ بالكِعَابِ" (¬5): اللعب بها، وهي من أنواع القمار.
و"عَقْدَ التَّمائِمِ": تعليق التعاويذ والحروز على الإنسان (¬6).
و"عَزْلُ (¬7) المَاءِ عَنْ مَحَلِّهِ" أي: أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة الذي هو محل الماء.
¬__________
(¬1) في "السنن" رقم (4222).
(¬2) في "السنن" رقم (5088)، وهو حديث منكر.
(¬3) تقدم معناه.
(¬4) سقطت من (أ. ب).
(¬5) قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 545): الكعاب: فصوص النَّرد, واحدها: كعبٌ وكعبة. واللعب بها حرام، وكرهها عامة الصحابة. وانظر: "المجموع المغيث" (3/ 53).
(¬6) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (4/ 786).
(¬7) قاله الخطابي في "معالم السنن" (4/ 427 - مع السنن).

الصفحة 639