وقوله: "وَفَسَادَ الصَّبيِّ": [هو أن يطأ الرجل امرأته المرضع، فإذا حملت فسد لبنها، وكان من ذلك فساد الصبي، ويسمى الغيلة] (¬1).
وقوله: "غَيْرَ مُحَرَّمَةٍ": [أي: كره هذه الخصال جميعها، ولم يبلغ بها حَدّ التحريم] (¬2).
قوله في حديث ابن مسعود: "يكره عشر خصال" قد بينها وشرحها المصنف، فلا زيادة على ما ذكر.
12 - وعن عليّ - رضي الله عنه - قال: نَهَانِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ القَسِّيِّ، وَعَنِ القِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَن لُبْسِ المُعَصْفَرِ. أخرجه الستة (¬3) إلا البخاري. [صحيح]
وزاد الترمذي (¬4) والنسائي (¬5): وَعَنِ المِيثَرَةِ الحَمْرَاء، وَعَنِ الجَعَةِ، وَهُوَ شَرَابٌ يُتَّخَذُ بِمِصْرَ مِنَ الشَّعِيرِ، أَوْ الحِنْطَةِ.
وزاد في رواية أبي داود (¬6): "لاَ أَقُولُ نَهَاكُمْ".
¬__________
(¬1) قاله الخطابي في "معالم السنن" (4/ 427 - مع السنن).
(¬2) قاله الخطابي في "معالم السنن" (4/ 427 - مع السنن).
(¬3) أخرجه مسلم رقم (2078)، وأبو داود رقم (4044)، والترمذي رقم (1737)، والنسائي رقم (1040 - 1044).
وأخرجه أحمد (1/ 114)، وأبو يعلى رقم (415)، وأبو عوانة (2/ 171)، والطيالسي رقم (103)، والبزار في "المسند" رقم (919).
(¬4) في "السنن" رقم (2808).
(¬5) في "السنن" رقم (5182).
(¬6) في "السنن" رقم (4046).