وَعَلَى البَابِ تَمَاثِيلُ الرِّجَال، فَمُرْ بِرَأْسِ التَّمَاثِيلِ فَتُقْطَعَ فَيصِيرَ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ, وَمُرْ بِالقِرَامِ فَيُجْعَلَ مِنْهُ وِسَادَتَانِ تُوطآنِ، وَبِالكَلْبِ فَيُخْرَجْ، فَفَعَلَ ذلِكَ. أخرجه الخمسة (¬1) إلا البخاري، وهذا لفظ أبي داود والترمذي. [صحيح]
قوله في حديث أبي هريرة: "قرام ستر فيه تماثيل" [238 ب] أقول: لعل هذا لم يكن باطلاعه - صلى الله عليه وسلم -، أو لعله كان قبل التحريم.
قوله: "فيصير كهيئة الشجرة" فيه مأخذ لفتوى ابن عباس، وفيه دليل على جواز وطء ما فيه التماثيل، وتقدم تحقيق ذلك كله.
4 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، وَلاَ جُنُبٌ، وَلاَ كَلْبٌ". أخرجه أبو داود (¬2) والنسائي (¬3). [شاذ]
قوله في حديث [علي - عليه السلام -] (¬4): "فيه صورة" أقول: تقدم الكلام فيه، وزاد فيه: "ولا جنب" ولم يتقدم ذكره، وكأن المراد جنب لم يتوضأ بعد اجتنابه إن نام، وظاهره: أنها تعتزل البيت حتى يتطهر من فيه جنابة.
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (2/ 305)، وأبو داود رقم (4158)، والترمذي رقم (3806)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 287)، وابن حبان في صحيحه رقم (5854)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 270) من طرق.
(¬2) في "السنن" رقم (227) و (4152).
(¬3) في "السنن" رقم (261)، وهو حديث شاذ.
(¬4) سقطت من (ب).