قوله في حديثه الآخر: "أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتخلف في السير" أي: يكون خلف الجيش. و"يزجي" بضم حرف المضارعة وسكون الزاي وتشديد الجيم. قال في "النهاية" (¬1) أي: يسوقه ليلحقه بالرفاق، وبه فسره المصنف (¬2).
"ويردف" أي: يحمل معه على دابته وغيره.
النوع الخامس: في سفر المرأة
1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ لهَا". أخرجه الستة (¬3) إلا النسائي. [صحيح]
(النوع الخامس في سفر المرأة)
قوله في حديث أبي هريرة: "تسافر" أقول: أي سفر كان من واجب أو غيره، واختلف فيها إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج؟
فقال بعض العلماء (¬4): لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم من السبيل؛ لقوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (¬5)، وهو قول سفيان (¬6) وأهل الكوفة (¬7).
¬__________
(¬1) أي ابن الأثير في "النهاية" (1/ 719).
(¬2) انظر: "غريب الجامع" (5/ 23).
(¬3) أخرجه البخاري رقم (1088)، ومسلم رقم (1339)، ومالك في "الموطأ" (2/ 979)، وأبو داود رقم (1723، 1724، 1725)، والترمذي رقم (1170).
(¬4) انظر: "فتح الباري" (4/ 77)، "المغني" (5/ 30)، "المجموع شرح المهذب" (7/ 69).
(¬5) سورة آل عمران: 97.
(¬6) انظر: "الفتح" (4/ 75)، "البناية في شرح الهداية" (4/ 21).
(¬7) انظر: "المغني" (5/ 30 - 31).