كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 4)

وقال الشافعي (¬1) ومالك (¬2): إذا كان الطريق آمناً فإنها تخرج مع الناس في الحج.
قلت: وهو خلاف ما أفاده الحديث، [والحديث] (¬3) لم يشرّط لأجل خوف الطريق. وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الثاني (¬4): "انطلق فحج مع امرأتك" دليل على أنها لا تخرج إلا بمحرم أمنت الطريق أم لا، إذ من المعلوم أنها خرجت والطريق آمنة.
2 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: "انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ". أخرجه الشيخان (¬5). [صحيح]
قوله: "لا يخلون رجل بامرأة" قيل: فيه دليل على جواز خلو الرجلين والثلاثة بالأجنبية.
قلت: وهو حمل لمفهوم العدد الذي أفاده إفراد رجل، والأصح عدم العمل به؛ إلا أنه قد علله في الحديث بأنه إذا خلى بها [رجل] (¬6) فإن ثالثهما الشيطان، فيحتمل أنه إذا زاد على رجل جازت الخلوة، ولا يقوى ذلك على النهي الظاهر.
وقوله: "مسيرة يوم وليلة" يؤخذ من مفهومه جواز ما دون ذلك، لكنه أخرج أبو داود (¬7) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر
¬__________
(¬1) انظر: "المجموع شرح المهذب" (7/ 69).
(¬2) "المدونة" (1/ 452).
(¬3) في (أ): "والمحرم".
(¬4) سيأتي تخريجه، وهو حديث صحيح.
(¬5) أخرجه البخاري رقم (3006)، ومسلم رقم (424/ 1341).
(¬6) زيادة من (أ).
(¬7) في "السنن" رقم (1725)، وهو حديث شاذ.

الصفحة 675