وقوله: "وفضل القُرَّح في الغاية" يحتمل أنه فضل أصحابها فيما يعطى على السبق, [367/ أ] , أو أنه وصفها بالفضل على غيرها، وأجمعوا على جواز المسابقة بغير عوض، وعلى جوازها بعوض لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين؛ إما الإمام أو أحد الرعية.
وقال الجمهور (¬1): وكذا لو كان من أحدهما خاصة. وعن طائفة منع هذه الصورة، وهي رواية عن مالك (¬2).
قوله في حديثه الثاني: "من الحفياء" أقول: بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء ومثناة تحتية ممدودة.
"إلى ثنية الوداع" تقدم الكلام عليها، ونقل شارح "طرح التثريب" عن موسى بن عقبة (¬3): أن بين الحفيا وثنية الوداع ستة أميال أو سبعة. وعن سفيان الثوري (¬4): ستة أميال أو خمسة. وجزم [254 ب] في "سنن الترمذي" (¬5) بأنها ستة أميال.
قوله: "إلى مسجد بني زريق" أقول: بتقديم الزاي على الراء، أضيف إليهم لصلاتهم فيه، وبينه وبين الحفياء ميل. وتمام الحديث: قال ابن عمر: فكنت فيمن أجرى فطفَّفَ بي الفرسُ المسجد.
وفي الحديث (¬6) دليل على جواز المسابقة بين الخيل، وأنها من الرياضة المحمودة لا من العبث؛ لأنه يحصل بها الانتفاع في الحرب عند الحاجة كراً وفراً، وهذا مجمع عليه.
¬__________
(¬1) "المغني" (13/ 407)، "البيان" للعمراني (7/ 421 - 422).
(¬2) "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (2/ 478 - 479).
(¬3) أخرجه البخاري رقم (2870)، ومسلم رقم (95/ 1870).
(¬4) أخرجه البخاري في صحيحه (2868).
(¬5) في "السنن" رقم (1699)، وقد تقدم.
(¬6) انظر: "فتح الباري" (6/ 73)، "المغني" (13/ 407).