كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 4)

وإنما الخلاف في أنه مستحب أو مباح. فعند الشافعية (¬1) أنها مستحبة, ولا بد في المسابقة من إعلام (¬2) ابتداء الغاية وانتهائها بالإجماع، وإلا أدى إلى النزاع الذي ليس له انقطاع.
وفي الحديث (¬3) دليل على أنه لا يسابق إلا بين الفرسين اللذين يمكن أن يسبق أحدهما الآخر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - سابق بين المضمرات على حدة، وبين غيرها على حدة؛ لأن غير المضمرات لا تسابقها، كيف وقد جعل ميدان المضمرات ستة أميال، وميدان غيرها ميل.
5 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسيْنِ وَهُوَ لاَ يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسْبَق؛ فَهُوَ قِمَارٌ". أخرجه أبو داود (¬4). [ضعيف]
¬__________
(¬1) "البيان" للعمراني (7/ 426).
(¬2) وفي "البحر الزخار" (5/ 104 - 106) شروط المسابقة خمسة:
الأول: كون العوض معلوماً.
الثاني: كون المسابقة معلومة الابتداء والانتهاء.
الثالث: كون السبق بسكون الموحدة معلوماً، يعني المقدار الذي يكون من سبق به مستحقاً للجعل.
الرابع: تعيين المركوب.
الخامس: إمكان سبق كل منهما، فلو علم عجز أحدهما لم يصح؛ إذ القصد الخبرة.
(¬3) انظر: "فتح الباري" (6/ 71 - 72).
(¬4) في "السنن" (2579).
وأخرجه أحمد (2/ 505)، وابن ماجه (2876)، والحاكم (2/ 114)، والبيهقي (10/ 20)، والدارقطني (4/ 111، 305)، وأبو عبيد (2/ 143)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (2654) من طرق عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. =

الصفحة 691