ويدل له: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬1)، ولكن التقوى شاملة للأمرين لترك المنهيات وفعل المأمورات، فيكون الحديث مقيداً لإطلاق الآية، وأن المراد بالاستطاعة منها في المأمورات.
قوله: "أخرجه الشيخان والترمذي"، قلت: قال ابن الأثير (¬2): أخرجه الشيخان، وأخرج الترمذي الرواية إلى قوله: "أنبيائهم". انتهى.
2 - وعن سعد بن أبي وَقّاصٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَعْظَمَ المُسْلِمِينَ فِي المُسْلِمِينَ جُرْمًا؛ مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى النَّاسِ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ". أخرجه الشيخان (¬3) وأبو داود (¬4). [صحيح]
قوله في حديث سعد بن أبي وقاص: "إن أعظم جرماً" أقول: أي: إثماً. وقيل: المراد به الحدث على المسلمين لا الإثم المعاقب به؛ لأن السؤال كان مباحاً. هكذا قال القاضي (¬5).
وأجيب: بأنه ضعيف أو باطل، بل المراد به كما قاله الخطابي (¬6) والجمهور (¬7): الإثم والذنب، وهو فيمن سأل تكلفاً أو تعنتاً لا فيمن سأل لحاجة.
3 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَزَالُ النَّاسُ يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ العِلْمِ حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا الله خَالِقُ كُلِّ شَيْء, فَمَنْ خَلَقَ الله؟ ".
¬__________
(¬1) سورة التغابن: 16.
(¬2) في "الجامع" (5/ 54 رقم 3061).
(¬3) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7289)، ومسلم رقم (132/ 2358).
(¬4) في "السنن" رقم (4610).
(¬5) القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (7/ 329).
(¬6) في "معالم السنن" (5/ 16 - مع السنن).
(¬7) انظر: "فتح الباري" (13/ 268).