(كتاب الشراب)
قوله: "الفصل الأول من الستة: الشرب قائماً".
أقول: ترجم البخاري (¬1) لذلك بقوله: "باب الشرب قائمًا. قال ابن بطال (¬2): أشار بهذه الترجمة إلى أنها لم تصح عنده الأحاديث الواردة بكراهة الشرب قائماً. كذا قال وليس بجيد، بل الذي يشبه صنيعه إذا تعارضت الأحاديث أن لا يثبت الحكم. انتهى.
قلت: هنا لم يذكر البخاري حكماً، بل أطلق؛ إلا أن يدعي أنه إذا أطلق فقد أثبت حكماً هو الجواز فلا كراهة.
قوله في حديث ابن عباس (¬3): "فشرب وهو قائم" أقول: تأتي أحاديث النهي عن الشرب قائماً قريباً.
فقال طوائف من العلماء: إنما شرب - صلى الله عليه وسلم - قائماً لبيان الجواز (¬4).
قال الشيخ مجد الدين في "سفر السعادة": قال بعض العلماء: لا ينبغي أن يشرب قائماً [374/ أ] , وإذا منع [من] (¬5) القعود عذر جاز الشرب قائماً. وتأتي وجوه الجمع بين أحاديث النهي والجواز، فهذا أحد الوجوه.
¬__________
(¬1) في صحيحه (10/ 81 الباب رقم 16 - مع الفتح).
(¬2) ذكره الحافظ في "الفتح" (10/ 81).
(¬3) تقدم تخريجه، وهو حديث صحيح.
(¬4) قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (13/ 195): ... وليس في هذه الأحاديث - بحمد الله تعالى - إشكال ولا فيها ضعف, بل كلها صحيحة، والصواب فيها: أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه، وأما شربه - صلى الله عليه وسلم - قائماً فبيانٌ للجواز فلا إشكال ولا تعارض.
(¬5) في (ب): "عذر".