قال: وقرينة عمل الخلفاء [الراشدين] (¬1) ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز.
وعكس ذلك أبو محمد بن حزم (¬2) فادعى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي، متمسكاً بأن الجواز على وفق الأصل، وأحاديث النهي مقررة لمحكم الشرع، فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان، فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال.
وثالثها: الجمع بين أحاديث النهي بأنه للتنزيه، وأحاديث الجواز لبيانه. وهذه طريقة الخطابي (¬3) وابن بطال (¬4) في آخرين.
قال الحافظ ابن حجر (¬5): وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض.
قلت: وهو الوجه الذي قدمناه عن صاحب "سفر السعادة".
الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية جوازه
1 - عن كبشة الأنصارية - رضي الله عنها - قالت: دَخَلَ عَلَيَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا، فَقُمْتُ إِلَى فَمِهَا فَقَطَعْتُهُ. أخرجه الترمذي (¬6). [صحيح]
وزاد رزين: فَاتَّخَذْتُهُ رَكْوَةً أشْرَبُ فِيهَا.
"الرَّكْوَةُ" (¬7): دلو صغير يشرب منه.
¬__________
(¬1) سقطت من (ب)، وفي (أ): "الراشد"، وما أثبتناه من "فتح الباري".
(¬2) في "المحلى" (7/ 520).
(¬3) في "معالم السنن" (4/ 108 - مع السنن).
(¬4) في شرحه لصحيح البخاري (6/ 72).
(¬5) في "فتح الباري" (10/ 84)، وانظر: "شرح صحيح مسلم" (13/ 195).
(¬6) في "السنن" رقم (1892) وقال: هذا حديث صحيح غريب.
وأخرجه ابن ماجه رقم (3423)، وهو حديث صحيح.
(¬7) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (5/ 76).