قوله: "واختناثها أن يقلب رأسها" إلى آخره. قال ابن الأثير (¬1): أن يشرب من أفواهها، وفي رواية: "واختناثها" إلخ يريد [رواية] (¬2).
قوله: "أخرجه الخمسة إلا النسائي" أقول: في "الجامع" (¬3) ساق الحديث عن أبي سعيد كما ساقه المصنف، إلا أنه قال: أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. وقال: أخرجه البخاري ومسلم، وجعل قوله: "واختناثها" إلى آخره في رواية لهما فقط [275 ب] غير مرفوع إلا أن يثبت أن الرواية [فهي مغير صيغة] (¬4).
[وأبو داود والترمذي، إلا أن الترمذي أخرجه عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد روايةً أنه نهى عن اختناث الأسقية، وأخرجه أبو داود إلى قوله: "الأسقية" انتهى كلامه.
فعرفت أن تفسير الاختناث إنما هو في رواية للشيخين وعرفت أن حديث الترمذي] (¬5).
الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب
1 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشُرْبِ البَعِيرِ، وَلَكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلاَثَ، وَسَمُّوا الله تَعَالَى إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ، وَاحْمَدُوا الله إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ". أخرجه الترمذي (¬6). [ضعيف]
¬__________
(¬1) في "جامع الأصول" (5/ 77).
(¬2) زيادة من (أ).
(¬3) (5/ 77).
(¬4) سقطت من (ب).
(¬5) كذا في المخطوط غير واضحة المعنى.
(¬6) في "السنن" رقم (1885)، وهو حديث ضعيف.