فمن قال: إن تقديم من في جهة اليمين ليس لمعنى فيمن قدم؛ بل لمعنى في جهة اليمين وهو فضلها على جهة اليسار، فيؤخذ منه العموم لكل من في جهة اليمين في كل خصلة.
قوله: "فتلَّه في يده" أقول: بفتح المثناة الفوقية وتشديد اللام أي: وضعه (¬1).
3 - وعن ابن أبي أوفى وأبي قتادة - رضي الله عنهم - قالاَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سَاقِي القَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبَاً". أخرجه أبو داود (¬2) عن الأول. [صحيح]
والترمذي (¬3) عن الثاني. [صحيح]
قوله في حديث ابن أبي أوفى وأبي قتادة: "ساقي القوم آخرهم شرباً" أقول: فالسنة أن يسقي القوم ثم يشرب ما فضل، كما في قصة أبي هريرة في سقيه اللبن أهل الصفة.
وقوله: "أخرجه الترمذي" قلت: وقال (¬4): هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن أبي أوفى.
الفصل الخامس: في تغطية الإناء
عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "غَطُّوا الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السَّقَاءِ". أخرجه الشيخان (¬5) وأبو داود (¬6). [صحيح]
¬__________
(¬1) أي: وضعه بعنف. قاله الخطابي في "غريب الحديث" (1/ 388). وانظر: "النهاية" (1/ 194 - 195).
(¬2) في "السنن" رقم (3725)، وهو حديث صحيح.
(¬3) في "السنن" رقم (1894) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه رقم (3434)، وهو حديث صحيح. وأخرج مسلم في صحيحه رقم (311/ 681) عن أبي قتادة الأنصاري وفيه: قلت: لا أشرب حتى يشرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: "إن الساقي آخرهم ... "
(¬4) أي الترمذي في "السنن" (4/ 307).
(¬5) أخرجه البخاري رقم (5623، 5624)، ومسلم رقم (2012).
(¬6) في "السنن" رقم (3731). =