كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 4)

وزاد مسلم (¬1): "فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لاَ يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ؛ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الوَبَاءِ". [صحيح]
قَالَ اللَّيْثُ (¬2): "فَالأعاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ ذلِكَ في كانُونَ الأوَّلَ".
2 - وفي رواية لهما (¬3): اسْتَسْقَى - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله! أَلاَ نَسْقِيكَ نَبِيذًا؟ قَالَ: "بَلَى". قَالَ: فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَشْتِدُّ, فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أَلاَّ خَمَّرْتَه, وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا وَشَرِبَ. [صحيح]
ولمسلم (¬4) عن أبي حميد: "إنَّمَا أُمِرْنَا بِإيكاءِ السِّقَاءِ لَيْلًا، وَبِالأبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلًا". [صحيح]
قوله: (الفصل الخامس في تغطية الإناء).
أي: في شرعيته.
قوله في حديث جابر: "غطوا الإناء وأوكوا السقاء" أقول: ظاهره مطلق الإناء، ولو لم يكن فيه شيء وفي كل وقت من الأوقات، إلا أنه يأتي عن تقييد ذلك بالليل، وفي رواية [279 ب] للبخاري (¬5): "وخمروا الطعام والشراب" والتخمير: التغطية، وعلله في رواية
¬__________
= وأخرجه أحمد (3/ 355)، والترمذي رقم (2857)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم (746).
(¬1) في صحيحه رقم (99/ 2014).
(¬2) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (000/ 2014).
(¬3) أخرجه البخاري رقم (5605، 5606)، ومسلم رقم (95/ 2011)، وأخرجه أبو داود رقم (3734).
(¬4) في صحيحه رقم (93/ 2010).
(¬5) في صحيحه رقم (5624).

الصفحة 741