كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 4)

أخرجه النسائي (¬1). [صحيح]

الباب الثاني: في الخمور والأنبذة
وفيه ستة فصول

الفصل الأول: في تحريم كل مسكر
1 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قَالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ شَرَابٍ أسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ". أخرجه الستة (¬2). [صحيح]
2 - وفي رواية (¬3): سُئِلَ عَنِ البِتْعِ، فقال: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ".
"البِتْعُ": نبيذ العسل. [صحيح]
3 - وفي أخرى لأبي داود (¬4): "كُلُّ مُسْكرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ مَنْهُ الفَرْقُ فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ".
وفي أخرى للترمذي (¬5): "فَالحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ".
"الفَرَقُ" (¬6) بفتح الراء وسكونها: إناء يسع تسعة عشر رطلاً.
"وَالحَسْوَةُ" (¬7): الجرعة من الماء.
(الباب الثاني في الخمور والأنبذة)
¬__________
(¬1) في "السنن" رقم (5753)، وهو حديث صحيح.
(¬2) أخرجه البخاري رقم (5585)، ومسلم رقم (67/ 2001)، وأخرجه أحمد (4/ 402، 410، 417).
(¬3) أخرجه البخاري رقم (242، 5585، 5586)، ومسلم رقم (67/ 2001).
(¬4) في "السنن" رقم (3687).
(¬5) في "السنن" رقم (1866)، وهو حديث صحيح.
(¬6) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (5/ 90).
(¬7) وهي بمقدار ما يحسى مرة واحدة، والحسوة بالفتح: المرة الواحدة.

الصفحة 745