قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".
ولأبي داود (¬1) من حديث عائشة مرفوعاً: "كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام".
وعند ابن حبان (¬2) والطحاوي (¬3) من حديث سعد بن أبي وقاص عنه - صلى الله عليه وسلم -: "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره".
قال الطحاوي (¬4): اختلفوا في تأويل الحديث، فقال بعضهم: أراد جنس ما يسكر. وقال بعضهم: أراد به ما تبع السكر عنده، ويؤيده أن القاتل لا يسمى قاتلاً حتى يقتل ويدل له حديث (¬5) [285 ب] ابن عباس رفعه: "حرمت الخمر قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب".
¬__________
= وأخرجه أحمد (3/ 343)، والترمذي رقم (1865)، وابن ماجه رقم (3393)، والبيهقي (8/ 296)، والطحاوي (4/ 217).
وهو حديث صحيح.
(¬1) في "السنن" رقم (3687) وقد تقدم.
(¬2) في "صحيحه" رقم (5370).
(¬3) في شرح معاني الآثار (4/ 216).
(¬4) في شرح معاني الآثار (4/ 216).
(¬5) أخرجه النسائي في "السنن" رقم (5683)، وهو أثر صحيح موقوف.
وأخرجه النسائي في "السنن" رقم (5684) و (5685)، وهو حديث صحيح.
وأخرجه برقم (5686) وقال: وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة, وهُشيم بن بشير كان يدلس، وليس في حديثه ذكر السماع من ابن شبرمة.
ورواية أبي عون أشبه بما رواه الثقات عن ابن عباس.