كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 4)

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".
ولأبي داود (¬1) من حديث عائشة مرفوعاً: "كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام".
وعند ابن حبان (¬2) والطحاوي (¬3) من حديث سعد بن أبي وقاص عنه - صلى الله عليه وسلم -: "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره".
قال الطحاوي (¬4): اختلفوا في تأويل الحديث، فقال بعضهم: أراد جنس ما يسكر. وقال بعضهم: أراد به ما تبع السكر عنده، ويؤيده أن القاتل لا يسمى قاتلاً حتى يقتل ويدل له حديث (¬5) [285 ب] ابن عباس رفعه: "حرمت الخمر قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب".
¬__________
= وأخرجه أحمد (3/ 343)، والترمذي رقم (1865)، وابن ماجه رقم (3393)، والبيهقي (8/ 296)، والطحاوي (4/ 217).
وهو حديث صحيح.
(¬1) في "السنن" رقم (3687) وقد تقدم.
(¬2) في "صحيحه" رقم (5370).
(¬3) في شرح معاني الآثار (4/ 216).
(¬4) في شرح معاني الآثار (4/ 216).
(¬5) أخرجه النسائي في "السنن" رقم (5683)، وهو أثر صحيح موقوف.
وأخرجه النسائي في "السنن" رقم (5684) و (5685)، وهو حديث صحيح.
وأخرجه برقم (5686) وقال: وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة, وهُشيم بن بشير كان يدلس، وليس في حديثه ذكر السماع من ابن شبرمة.
ورواية أبي عون أشبه بما رواه الثقات عن ابن عباس.

الصفحة 751