[الفصل الثالث في تحريمها ومن أي شيء هي] (¬1)
قوله في حديث النعمان بن بشير: "أخرجه أبو داود والترمذي" قلت: وقال (¬2): قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، ثم قال (¬3): أنا الحسن بن علي الخلال، ثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل نحوه. وروى أبو حيان التيمي هذا الحديث عن الشعبي، عن ابن عمر، عن عمر قال: إن من الحنطة خمراً، فذكر هذا الحديث، ثم قال (¬4): وهذا أصح من حديث إبراهيم بن مهاجر يريد به حديث النعمان بن بشير، فإنَّه عن إبراهيم بن مهاجر.
3 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ، وَالعِنَبَةِ". أخرجه الخمسة (¬5) إلا البخاري. [صحيح]
قوله في حديث أبي هريرة: "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة" أقول: لا يعارضه ما تقدم إذ لا حصر فيه. وكأنه أريد الإخبار بأن غالبه منهما، على أنه قال ابن حجر (¬6): إن البخاري أشار إلى ضعفه.
قوله: "أخرجه الخمسة" قلت: وقال الترمذي (¬7): هذا حديث حسن صحيح.
¬__________
(¬1) زيادة من (ب).
(¬2) في "السنن" (4/ 297).
(¬3) في "السنن" رقم (1873).
(¬4) أي: الترمذي في "السنن" (4/ 298).
(¬5) أخرجه مسلم رقم (13/ 1985)، وأبو داود رقم (3678)، والترمذي رقم (1875)، والنسائي رقم (5573)، وابن ماجه رقم (3378)، وهو حديث صحيح.
(¬6) في "فتح الباري" (10/ 35).
(¬7) في "السنن" (4/ 298).