كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 4)

4 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ، وَإنَّ بِالمدِينةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمسَةَ أَشْرِبَةٍ مَا فِيهَا شَرَابُ العِنَبِ. أخرجه البخاري (¬1). [صحيح]
قوله في حديث ابن عمر: "ما فيها شراب العنب" وأخرج عنه البخاري (¬2): "لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها" أي: من خمر العنب شيء".
وقوله هنا: "ما فيها شراب العنب".
قال ابن حجر (¬3): حمل على ما كان يصنع بها لا على ما كان يجلب إليها، وهذا هو [وجه] (¬4) التلفيق بين هذا الحديث، وحديث (¬5) عمر أنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: العنب، والتمر، الحديث. فإن مراده وهي توجد من الخمسة الأشياء تجلب خمر العنب إلى المدينة.
قوله: "أخرجه البخاري" قلت: أخرجه في كتاب "التفسير" في تفسير سورة المائدة لا في باب الأشربة [289 ب].
5 - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الله تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالخَمْرِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيءٌ مِنْهَا فَلْيَبِعُهَا وَيَنْتَفِعُ بِهِا". فَمَا لَبِثْنَا إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الله تَعَالَى حَرَّمَ الخَمْرَ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيءٌ فَلاَ يَشْترِهَا، وَلاَ يَبِعْهَا، وَلاَ يَنْتَفِعْ بِهَا". فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا عِنْدَهُم مِنْهَا طُرُقَ المَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا. أخرجه مسلم (¬6). [صحيح]
¬__________
(¬1) في "صحيحه" رقم (4616).
(¬2) في "صحيحه" رقم (5579).
(¬3) في "فتح الباري" (10/ 47).
(¬4) في (ب): الحد.
(¬5) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح.
(¬6) في "صحيحه" رقم (1578).

الصفحة 761