6 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: "نَهَىَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَالبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعاً، وقالَ لاَ: تَنْبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعاً، وَلاَ الرُّطَبَ وَالبُسْرَ جَمِيعاً". أخرجه الخمسة (¬1). [صحيح]
قوله في حديث جابر: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر جميعاً".
أقول: قال النووي (¬2): ذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء أن سبب النهي عن الخليط أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد، فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار، ويكون قد بلغه.
قال: ومذهب الجمهور (¬3): أن النهي عن ذلك للتنزيه وإنا يمتنع إذا صار مسكراً ولا تخفى علامته، وقال بعض المالكية (¬4): [294 ب] هو للتحريم. وعن الشافعي (¬5) "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخليطين".
فلا يجوز بحال. وعن مالك (¬6) على ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري رقم (5601)، ومسلم رقم (17/ 1986)، وأبو داود رقم (3703)، والنسائي رقم (5556)، وابن ماجه رقم (3395)، ولم يخرجه الترمذي. وأخرجه أحمد (3/ 363). وهو حديث صحيح.
- أخرجه الترمذي في "السنن" رقم (1877) بلفظ عن جابر بن عبد الله: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن ينتبذ البُسرُ والرُّطب جميعاً". وهو حديث صحيح.
(¬2) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (13/ 154).
(¬3) انظر: "فتح الباري" (10/ 68).
(¬4) "مدونة الفقه المالكي" (2/ 256)، "التهذيب في اختصار المدونة" (4/ 501 - 502).
(¬5) انظر: شرح "صحيح مسلم" (13/ 154 - 155) "الإشراف" لابن المنذر (2/ 373 - 374).
(¬6) "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (2/ 256)، "التهذيب في اختصار المدونة" (4/ 502).