كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 4)

قال الخطابي (¬1): ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكر جماعة لظاهر الحديث. وهو قول مالك (¬2)، وأحمد (¬3)، وإسحاق، وظاهر مذهب الشافعي. وقال القرطبي (¬4): النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار (¬5).
7 - وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلاَ تَنْبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعاً، وَلكِنِ انْبِذُوا كُلَّ واحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ" أخرجه مسلم (¬6) ومالك (¬7) وأبو داود (¬8) والنسائي (¬9). [صحيح]
8 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: "نَهَىَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُخْلَطَ الزَّهْوَ وَالتَّمْرُ ثُمَّ يُشْرَبَ، وَكانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ حِينَ حُرِّمَتِ الخَمْرُ". أخرجه مسلم (¬10) والنسائي (¬11). [صحيح]
¬__________
(¬1) في "معالم السنن" (4/ 100).
(¬2) "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (2/ 256)، "التهذيب في اختصار المدونة" (4/ 502).
(¬3) "المغني" (12/ 515).
(¬4) في "المفهم" (5/ 258 - 259).
(¬5) انظر: "المغني" (12/ 515)، "الفتح" (10/ 68).
(¬6) في "صحيحه" رقم (24/ 1988).
(¬7) في "الموطأ" (2/ 844).
(¬8) في "السنن" (3704).
(¬9) في "السنن" رقم (5551، 5552، 5561, 5566، 5567).
وأخرجه البخاري رقم (5602)، ولكنه ذكر التمر بدل الرطب.
(¬10) في "صحيحه" رقم (8/ 1981).
(¬11) في "السنن" رقم (5542).
وأخرجه البخاري رقم (5580، 5584). وهو حديث صحيح.

الصفحة 772