قال: فأما الذي في حديث علي فليس من الخمر في شيء إنما الرُّبُّ الحلال. انتهى. واعلم أن الرواية في النسائي (¬1) عن سويد بن غفلة بلفظ قال: كتب عمر إلى بعض عماله أن ارزق المسلم من الطلاء ما ذهب ثلثه وبقي ثلثاه.
وقال: أخبرنا سويد، أخبرنا عبد الله، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن عامر بن عبد الله أنه قال: قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى [383/ أ] وساق الحديث الذي ساقه المصنف. إذا عرفت هذا فالذي قرأ كتاب عمر هو عامر بن عبد الله لا سويد بن غفلة، وسويد بن غفلة [296 ب] إنما أخبر عن كتاب عمر إلى بعض عماله، يأمره أن يرزق المسلمين من الطلاء، وابن الأثير (¬2) قد تنبه لذلك فروى كلام سويد بن غفلة, ثم قال: وفي رواية عامر بن عبد الله، قال: قرأت كتاب عمر الحديث.
والمصنف اختلط عليه الروايتان حتى نسب قراءة كتاب عمر إلى سويد بن غفلة، وهو غلط.
قلت: وهذا الطلاء هو الذي يقال له الباذق (¬3)، بالموحدة بعد ألفه معجمة قيل: بفتحها. وقيل: بكسرها. قالوا: إنه الخمر إذا طبخ، وهو أن يطبخ العصر حتى يصير مثل طلاء الإبل.
ويقال: للباذق المثلث؛ لأنه ذهب ثلثاه بالطبخ.
¬__________
(¬1) في "السنن" رقم (5716)، وهو حديث صحيح لغيره.
(¬2) في "الجامع" (5/ 138 رقم 3183).
(¬3) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (1/ 117).