كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 4)

لا يحرم عصير العنب النيء حتى يغلي ويقذف بالزبد، فإذا غلا وقذف بالزبد حرم، وأما المطبوخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فلا يمتنع مطلقاً، ولو قذف بالزبد بعد الطبخ.
وقال مالك (¬1) والشافعي (¬2) والجمهور (¬3): يمتنع إذا صار مسكراً شرب كثيره وقليله سواء غلي أم لم يغل؛ لأنه يجوز أن يبلغ حد الإسكار بأن يغلي ثم يسكن غليانه بعد ذلك، وهو مراد من قال: حد منع شرابه إن تغير. انتهى.

الفصل الخامس: في الظروف وما يحل منها وما يحرم
1 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نَهَىَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نَبِيذِ الجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالمزَفَّتِ". أخرجه الستة (¬4) إلا البخاري. [صحيح]
2 - وفي رواية لمسلم (¬5): "نَهَى عَنِ الحَنْتَمِ وَهِيَ: الجَرَّةُ، وَعَنِ الدُّبَّاءِ وَهِيَ: القَرْعَةُ, وَعَنِ المُزَفَّتْ وَهُوَ: المُقَيِّرُ، وَعَنِ النَّقِيرِ، وَهِيَ: النَّخْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحاً، وَتُنْقَرُ نَقْراً، وَأَمَرَ أَنْ يُنْبذَ فِي الأَسْقِيَةِ". [صحيح]
الفصل الخامس في الظروف وما يحل منها وما يحرم [384/ أ] [298 ب]
¬__________
(¬1) "التهذيب في اختصار المدونة" (4/ 500).
(¬2) انظر: "البيان" للعمراني (12/ 521).
(¬3) انظر: "فتح الباري" (10/ 65).
(¬4) أخرجه مسلم رقم (46/ 1997)، وأبو داود رقم (3690)، والنسائي رقم (5643).
(¬5) أخرجه مسلم رقم (57/ 1999).
وأخرجه أحمد (2/ 93)، والنسائي رقم (5654)، والترمذي رقم (1868)، وهو حديث صحيح.

الصفحة 780