كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 4)

3 - وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمُ عَنِ الأَشْرِبةِ إلاَّ فِي ظُرُوفِ الأدَمِ، ألاَ فَاشْرَبُوا في كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أنْ لاَ تَشرَبُوا مُسْكِراً". أخرجه الخمسة (¬1) إلا البخاري. [صحيح]

الفصل السادس: في لواحق الباب
1 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: "نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الخَمْر أنْ يُتَّخَذَ خَلاًّ". أخرجه مسلم (¬2) والترمذي (¬3). [صحيح]
الفصل السادس في لواحق الباب
قوله في حديث أنس: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر أن يتخذ خلاً" أقول: قال النووي في "شرح مسلم" (¬4): في هذا دليل للشافعي والجمهور بأنه لا يجوز تخليل الخمر، ولا تطهر بالتخليل [299 ب] هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك، مما يلقى فيها فهي باقية على نجاستها، وينجس ما ألقي فيها، ولا يطهر [هذا] (¬5) الخل بعده أبداً لا بغسلٍ ولا غيره، أما إذا انقلب من الشمس إلى الظل، أو من الظل إلى الشمس ففي طهارتها وجهان
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم رقم (65/ 1999)، وأبو داود رقم (3698)، والنسائي رقم (5654).
وأخرجه أحمد (5/ 350، 355)، وهو حديث صحيح.
(¬2) في "صحيحه" رقم (11/ 1983).
(¬3) في "السنن" رقم (1294)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد (3/ 180)، وأبو داود رقم (3675). وهو حديث صحيح.
(¬4) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (13/ 152).
(¬5) سقطت من (ب).

الصفحة 783