كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 4)

الموسِرِ مَثْلا ما يفرِضُهُ على المُعسِرِ، وعلى المتوسِطِ مثلُه ونصفه، ولحمٌ لائِقٌ بحالِهِ كعادة بلده (¬1). ولو قنعتْ بالخبزِ وَجَب الأدمُ (¬2).
* * *

وتجبُ كسوةٌ تكفيها من قميصٍ وسراويلَ، وإزارٍ، وخِمارٍ، ومُكْعَبٍ (¬3) أو نعلٍ (¬4). ويزاد فِي الشتاء جُبةٌ أو فروةٌ.
والكسوةُ من القطنِ، فإن جرَتْ عادةُ البلدِ لمثله بكتَّانٍ أو حريرٍ وَجَبَ فِي الأصحِّ (¬5).
ويَجِبُ ما تقعد عليه كطنفسة أو زِلِّيةٍ (¬6) أو لِبْدٍ أو حصيرٍ، فعلى الموسر طنفسة شتاءً ونِطعٌ صيفًا، وعلى المتوسط زِلِّيةٌ، وعلى المعسِرِ حَصِيرٌ صيفًا ولِبدٌ شتاءً (¬7).
وكذا فراشٌ للنوم فِي الأصحِّ للعادةِ مِن مضربةٍ وثِيرةٍ، أو قطيفة.
¬__________
(¬1) قال في "الروضة" (9/ 42): ويجب عليها أن يطعمها اللحم، وفي كلام الشافعي رحمه اللَّه أنه يطعمها في كل أسبوع رطل لحم وهو محمول على المعسر وعلى الموسر رطلان، والمتوسط رطل ونصف، واستحب أن يكون يوم الإعطاء يوم الجمعة، فإنه أولى بالتوسيع فيه.
(¬2) قال في "الروضة" (9/ 43): لو كانت تقنع بالخبز ولا تأكل الأدم لم يسقط حقها منه، ويسقط حقها من الطعام بأن لا تأكل بعضه، وعلى الوجه المجوز للزوج منعها من إبدال الأشرف له منعها من ترك التأدم.
(¬3) المكعب: بضم الميم في الأشهر وقيل بكسرها وفتح العين، وهو مداس الرِّجل من نعل وغيره، راجع "مغني المحتاج" (3/ 430)، و"حاشية الشرواني" (8/ 311).
(¬4) راجع "الحاوي الصغير" (ص: 542 - 543) لنجم الدين القزويني.
(¬5) "روضة الطالبين" (9/ 47).
(¬6) بكسر الزاي، بساط من صوف.
(¬7) "روضة الطالبين" (9/ 48).

الصفحة 11