كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 4)
القولينِ، وعلى الثاني: ما نقصَ من قيمتهِ، فإنْ لم ينقصْ شيئًا أو زادتْ فلا يجبُ شيءٌ على الأصحِّ.
* * *
الصفحة 116
470